الحصفكي
596
الدر المختار
ومريض مديون بمحيط ، بخلاف صحيح لو قبل الحجر ، فإن شرط وفاء دينه من غلته صح ، وإن لم يشرط يوفي من الفاضل عن كفايته بلا سرف ، ولو وقفه على غيره فعلته لمن جعله له خاصة . فتاوى ابن نجيم . قلت : قيد بمحيط لان غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدين لو له ورثة ، وإلا ففي كله ، فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شرى به أرض بدلها ، وتمامه في الإسعاف في باب